حميد بن زنجوية
582
كتاب الأموال
باب النّفل بالثّلث والرّبع بعد الخمس ( 1175 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : حدّثني عفّان عن أبي عوانة عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد أنّه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « لا نفل إلّا من بعد الخمس » « 1 » . ( 1176 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان ينفّل إذا فصل في الغزو ، الرّبع بعد الخمس . وينفّل إذا قفل ، الثّلث بعد الخمس « 2 » . ( 1177 ) حدّثنا حميد ثنا أبو مسهر الغسانيّ أنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول / [ عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة ، قال : نفّل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في البدأة الرّبع ، وفي الرّجعة الثّلث « 3 » .
--> ( 1 ) كذا أخرجه أبو عبيد 395 . وأخرجه سعيد بن منصور 2 : 286 عن أبي عوانة بهذا الإسناد بمعناه . لكن أخرجه د : 3 : 82 ، حم : 470 ، طح 3 : 242 ، هق 6 : 314 من طريق أبي عوانة ، فقالوا : ( عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية ) . قلت : وما يضرّ ذلك . فأبو الجويرية من شيوخ أبي عوانة وعاصم بن كليب كما في ت ت 2 : 396 . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق رجاله جميعا . ومعن بن يزيد بن الأخنس صحابي ، وكذا أبوه وجدّه . وشهدوا بدرا كلّهم . انظر الإصابة 3 : 429 . ( 2 ) أخرجه طح 3 : 240 ، هق 6 : 314 من طرق عن عبد اللّه بن صالح بهذا الإسناد مثله . وأخرجه د 3 : 80 ، حم 4 : 160 من طريق ابن مهدي وحماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح به . ورواه من طرق أخرى عن مكحول كلّ من د 3 : 79 ، جه 2 : 951 ، حم 4 : 159 ، 160 ، مي 2 : 147 ، وأبي عبيد 395 ، 396 ، والحاكم 2 : 133 وصححه . وقال الذهبي في تلخيصه : ( صحيح ) . ومن طرق أخرى عن زياد بن جارية كلّ من حم 4 : 160 ، طح 3 : 239 . وفي إسناد الحديث عند ابن زنجويه ضعف لأجل عبد اللّه بن صالح ومعاوية بن صالح . لكن هذا الضعف ينجبر بالطرق والمتابعات الأخرى . وفي إسناد العلاء بن الحارث ، وهو ( صدوق ) كما في التقريب 2 : 91 ، إلا أنه أثني على روايته عن مكحول خاصة . ( انظر ت ت 8 : 177 - 178 ) . وزياد بن جارية ثقة . وقد قيل إنّه صحابي . انظر التقريب 1 : 266 . ( 3 ) انظر تخريجه في الذي قبله . وهذا الإسناد صحيح . رجاله ثقات تقدموا .